العلامة الحلي
260
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بيت المال . اختاره الشيخ ( 1 ) - وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وربيعة والشافعي وابن المنذر ( 2 ) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون ، فرد عليه في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . ومن طريق الخاصة : ما رواه هشام بن سالم - في الصحيح - أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : " نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده " ( 4 ) . الثاني : أنه يكون للمقاتلة ، ويعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين . وهو قول للشيخ ( 5 ) أيضا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية . وفي أخرى : لا حق لصاحبه فيه بحال . ونقله العامة عن علي ( عليه السلام ) وعمر والليث وعطاء والنخعي ( 6 ) . احتج الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادق ( عليه السلام )
--> ( 1 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 26 ، الخلاف 5 : 523 ، المسألة 10 . ( 2 ) المغني 10 : 472 ، الشرح الكبير 10 : 470 ، مختصر المزني : 273 ، الحاوي الكبير 14 : 216 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 485 ، وانظر : الخلاف 5 : 523 ، المسألة 10 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 64 - 65 / 2698 ، وعنه في المغني 10 : 471 ، والشرح الكبير 10 : 469 . ( 4 ) التهذيب 6 : 159 - 160 / 288 ، الإستبصار 3 : 4 / 7 . ( 5 ) النهاية : 295 . ( 6 ) المغني 10 : 471 - 472 ، الشرح الكبير 10 : 469 - 470 ، المبسوط - للسرخسي - 10 : 54 ، بدائع الصنائع 7 : 122 ، المدونة الكبرى 2 : 14 ، بداية المجتهد 1 : 398 ، المنتقى - للباجي - 3 : 185 .